الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
قضية الشاب المغدور بشير.. جريمة تعذيب أم ضرب مفضي للموت؟

بواسطة azzaman

قضية الشاب المغدور بشير.. جريمة تعذيب أم ضرب مفضي للموت؟

اكرم عبد الرزاق المشهداني

 

ادت قضية الشهيد المغدور بشير خالد (حفيد المرحوم اللواء نشأت البكري) والذي قضى نحبه مؤخراً بعد ان تعرَّض للتعذيب بالضرب المبرح وبأساليب بالغة القسوة والايذاء في أحد معتقلات الشرطة، في بغداد الكرخ، ادت الى ارتفاع وتيرة التعاطف مع الشاب المغدور، وتصاعد الاستنكار من مختلف جهات المجتمع العراقي (مدنية ورسمية) لوجود (التعذيب) في معتقلات الاجهزة الامنية ومكاتب التحقيق في العراق بالرغم من ان العراق قد صادق وانضم الى «اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، وهي معاهدة دولية تهدف إلى القضاء على التعذيب وضمان حقوق الإنسان الأساسية. وقد تم اعتماد الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، ودخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987، وتشكل هذه الاتفاقية جزءاً أساسياً من القانون الدولي لحقوق الإنسان.

حقوق انسان

كما أن القانون العراقي قد جَرَّم التعذيب، حيث أن التعذيب هو أحد أبشع الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وكرامته. وقد حرصت العديد من الدول على سن قوانين وتشريعات تجرم هذه الفعل وتفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

المادة الأولى من الاتفاقية الدولية قدمت تعريفاً شاملاً للتعذيب، والذي يشمل «أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة جسدية أو عقلية شديدة تُلحق عمداً بشخص ما بهدف الحصول على معلومات أو اعترافات، ومعاقبته على فعل ارتكبه، أو تخويفه أو إجباره على فعل أو ترك شيء ما». ونصت المادة (4) منها عل تجريم التعذيب: حيث شددت على وجوب أن تضمن الدول الأطراف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم تستحق العقوبة المناسبة بموجب قوانينها الجنائية.

جريمة التعذيب وفق القانون العراقي:

عرَّف قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جريمة التعذيب في المادة (333)  على أنها «أي فعل ينتج عنه ألم شديد أو معاناة جسدية أو نفسية بقصد الحصول على معلومات أو اعترافات أو لمعاقبة أو تخويف أو إجبار الشخص على القيام بأفعال معينة». ينطبق هذا التعريف على الأفعال التي يرتكبها الموظفون العموميون أو الأفراد الذين يعملون لصالح الدولة. نص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل من يرتكب جريمة التعذيب. كما تشمل العقوبات الشديدة للجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبدوره تضمن الدستور العراقي نصوصاً واضحة تحظر التعذيب. حيث تنص المادة 37 الفقرة الثانية من الدستور على أن «التعذيب بجميع أنواعه، الجسدي منه والنفسي، محظور ولا يجوز تقديم أي اعتراف أو دليل تم الحصول عليه تحت التعذيب.» فضلا عن ان قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 شمل نصوصاً تحظر التعذيب. يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الإنسان أثناء التحقيقات والإجراءات الأمنية.

مراكز احتجاز

وعلى الرغم من وجود تشريعات صارمة، فإن التطبيق العملي لهذه القوانين قد يواجه تحديات. حيث يتعرض العديد من الأشخاص للتعذيب في مراكز الاحتجاز والتحقيق والمواقف مما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية. فقد شهد العراق العديد من القضايا التي تم فيها استخدام التعذيب للضغط على المعتقلين للحصول على اعترافات. وقد أدت هذه القضايا إلى تدخلات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية للدعوة إلى إصلاح نظام العدالة وتطبيق القانون بشكل أكثر فعالية.

وقد عَرَّفَ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جريمة الإعتداء أو الضرب المفضي إلى الموت بأنها كل فعل اعتداء جسدي يؤدي إلى وفاة الشخص المعتدى عليه، سواء كان هذا الاعتداء مقصودًا أو غير مقصود. وتُعتبر جريمة الاعتداء أو الضرب المفضي إلى الموت جريمة قتل عمد إذا كان الجاني قد قصد الفعل ونتيجته المتمثلة في الوفاة. أما إذا كان الفعل غير مقصود، ولكن نتج عنه وفاة المجني عليه، فإنها تُعتبر جريمة قتل غير عمدي.

ونصت المادة  406 من القانون الجنائي العراقي على العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة القتل بما في ذلك حالات الاعتداء أو الضرب المفضي إلى الموت. وتتراوح العقوبات من السجن المؤبد إلى الإعدام، وذلك بحسب الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة.

قضية الشاب المغدور كما تبدو من خلال الوقائع والتسجيلات الفيديوية انه تعرض للاعتداء بالضرب بالأيادي والركل بالأرجل واستخدام العصي والآلات الجارحة من مجموعة من نزلاء قاعة الاعتقال والاحتجاز في مركز الشرطة، يعتقد انها تمت تحت التحريض من طرف ما في القضية المثارة ضد الشاب بشير، ولم يكن الضرب تم من قبل المحقق في القضية او بقصد الحصول على اعتراف ما من المجنى عليه، وبالتالي فان التكييف القانون للجريمة يميل نحو وصف الضرب المفضي الى الموت  والتي قد تصل عقوبتها للإعدام حيث تعرض المغدور لضربات عنيفة على الراس وعلى كليتيه ادت لتوقف الكلية وهو ما ادى الى الوفاة. ويقيننا بالقضاء العراقي صاحب المواقف المشهودة وموضع ثقة المجتمع في ان يحكم بالعدل والانصاف في هذه القضية الخطيرة التي باتت قضية راي عام.

 

 


مشاهدات 182
الكاتب اكرم عبد الرزاق المشهداني
أضيف 2025/04/09 - 3:48 PM
آخر تحديث 2025/04/14 - 6:42 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 429 الشهر 12990 الكلي 10593637
الوقت الآن
الإثنين 2025/4/14 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير