الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
الإتحادية ودعاوى الطعون الإنتخابية

بواسطة azzaman

الإتحادية ودعاوى الطعون الإنتخابية

علي التميمي 

 

هل يمكن أن تقام دعوى الطعون بالانتخابات أمام المحكمة الاتحادية على البرلمان وان كان منحلا ...وهل مصادقة المحكمة الاتحادية شكلي ام موضوعي ....

-1 فرق بين الدولة... والحكومة بكامل مؤسساتها فالحكومات تتغير لأنها جزء من الدولة ..اما الدولة فهي مجموعة مؤسسات بالطول بالعرض وهي باقية .....والشخصيات المعنوية ..مثل البرلمان لاتتاثر بمن يشغلها حتى وان تغيروا  .. لان المؤسسة باقية ...كون الدعوى في التقاضي تقام على المؤسسة وليس على الأشخاص..وحتى لو تحل  هذه المؤسسات  فإن الخصومة تقام على من يخلفه كونها مؤسسة قائمة ولها موظفون وممثل قانوني يحضر المرافعة..... ..كما تقول المادة 67 من الدستور العراقي ..من حيث الفصل بين السلطات ..

-2 وتوجد قرارات لمحكمة التمييز تؤيد ما ذكرناه أعلاه..منها ..قرار محكمة التمييز فيما يتعلق بإحدى الدعاوى القضائية المقامة على اللجنة الأولمبية العراقية.... حيث أقيمت الدعوى على رئيس اللجنة الأولمبية إضافة الى وظيفته وردتها محكمة الموضوع من الناحية الشكلية على اساس ان هذه اللجنة ليس لها  رئيس ..لكن محكمة التمييز قالت ان اللجنة الأولمبية مؤسسة تابعة لمؤسسات الدولة وهي لا تتغير بتغير الأشخاص... وانها  تبقى قائمة وان ذهب الأشخاص..

-3 وحتى التوجه في القانون الدولي..توجد سوابق لمجلس الأمن وقرارات تؤكد ذلك منه ماترتب على العراق من قرارات التعويض  الى الكويت ..رغم تغير الحكومة بقي العراق يدفع التعويضات ...إلى الان لانه التزام على الدولة وليس على  الحكومة   المتغيره ....

-4 إذن الدعاوى اذا أقيمت على البرلمان   بشان الانتخابات والطعن فيها فإن الخصومة متوجهه وفقا المواد 3 و4 و80 من قانون  المرافعات ..العراقي ...

-5 اما مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج فهو ليس مصادقة شكلية بل موضوعية ايضا  فلها أما تلقائيا ان تدقق ولها بناءا على طلب المعترضين  بالدعاوى المقامة  تقرر ما تراه....أما المصادقة أو رفض المصادقة كلا أو جزءا ....وهو ما يسمى رفض التصديق ..لان المصادقة تعني التأييد والتأكيد ومن يمتلك المصادقة يمتلك الرفض ...فهي ستدقق كل الاجراءات المتخذة من المفوضية سواء شكلا أو موضوعا ..  .لان النص في المادة 93 فقرة سابعا جاء مطلقا والمطلق يسري على إطلاقه ما لم يأتي شئ يقيده ..و النص جاء مطلقا ..وايضا التفصيلات التي جاءت بها المادة 10 من نظامالمحكمةالاتحاديةالعليا1 لسنة 2025   .

من حيث التدقيقوالمصادقة والاشعار الى الجهات الحكومية..والمحكمة الاتحادية آخر محطات الضمان الدستوري للناخبين ....

 


مشاهدات 71
أضيف 2025/11/29 - 2:34 AM
آخر تحديث 2025/11/29 - 8:43 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 792 الشهر 21638 الكلي 12783141
الوقت الآن
السبت 2025/11/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير