الآلية القانونية لحل الحزب السياسي
علي التميمي
1..تقدم الشكاوى ابتداءا على الاحزاب التي يراد حلها من قبل كل ذي مصلحة ..الى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية. وفق المادة 17 /د ..من قانون الاحزاب 36 لسنة 2015 ...وهي تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات 31 لسنة 2019.....
2...وتصدر الهيئة القضائية الثلاثية قرارها في الشكوى خلال 30 يوم من وصوله اليها وفق المادة 32 من القانون أعلاه..
3...ومن الاسباب التي تكون سببا لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين.. أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة... أو حيازة الاسلحة ...او الارتباط المالي بجهات خارجية ....وفق المادة 25 من قانون الاحزاب...
4..ويمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله......وقرار الهيئة القضائية الثلاثية بالحل قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة ...وفق المادة 56 من قانون الاحزاب أعلاه.. ...
5....ويمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق ...