إدانة منتسبين على خلفية هروب متهمين من سجن النجف
مطالبات لإنصاف ضباط الداخلية وإحتساب قدم 6 اشهر
بغداد – قصي منذر
طالب ضباط وزارة الداخلية، من حملة شهادة الهندسة، بضرورة شمولهم بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي باحتساب قدم ستة أشهر، الذي صدر قبل اسابيع وجرى تنفيذه في الوزارات كافة. وقال مجموعة من الضباط في تشكيلات متعددة من الوزارة أمس إن (هذا القرار تم اعتماده رسميًا من قبل الحكومة، وقد تم تنفيذه فعليًا في معظم الوزارات، ما أدى إلى منح المهندسين قدمًا وظيفيًا ينعكس مباشرة على ترقيتهم، ولاسيما من هم على أبواب الترفيع إلى رتب عليا)، واضافوا (نشعر بالغبن، إذ لا تفسير واضح لحرماننا من حق أُقرّ بقرار رسمي، ولا نجد سببًا في تأخير تطبيقه، برغم وضوح التوجيهات، ولاسيما أن وزارة الداخلية تضم كفاءات هندسية تعمل في ظروف صعبة ومهام أمنية حساسة، أسوة بزملائهم في الدفاع والوزارات الأخرى)، وأشاروا إلى إن (الترفيع الناتج عن احتساب القدم يشكل دافعًا معنوياً، ويعزز من العدالة الوظيفية، خاصة لمن تجاوزت خدمته ويعد مؤهلاً للترقية الفورية)، مؤكدين إنهم (لا يطلبون امتيازات استثنائية، بل تطبيق ما ورد بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، مناشدين (وزير الداخلية، الذي يعرف بحرصه على دعم الكفاءات الشابة وتثبيت العدالة في حقوق الموظفين والمنتسبين، باحتساب كتاب الشكر الموجه من رئيس الوزراء للمهندسين العراقيين)، واستطردوا بالقول (نحن مهندسون في البدلة العسكرية، نؤدي واجبنا الأمني والتقني في آنٍ واحد، ومن حقنا أن ينصفنا القرار، وتحتسب لنا الأشهر الستة مثل بقية زملائنا في الوزارات الأخرى).
صدور أحكام
على صعيد متصل، أكدت الوزارة، صدور أحكام بحق ضباط ومنتسبين على خلفية هروب ثلاثة متهمين من سجن الأحداث في محافظة النجف.
وأفادت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس بإنه (بعد تشكيل فريق عمل وإلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وجه الوزير عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث واتضح وجود تقصير وإهمال من قبل بعض الضباط والمنتسبين، حيث تم إحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي ضمن المنطقة الثالثة وبعد إجراء التحقيقات أصدرت المحكمة قرار الحكم)، وأضاف إن (المحكمة قضت بسجن العقيد ب. ع. ح والمقدم م.ر.م لمدة سنة واحدة مع الإخراج من الخدمة وفق المواد القانونية 272 و271 و340 من قانون العقوبات وذلك لإهمالهما في أداء واجباتهما وتسببهما في هروب الموقوفين، وحبس الملازم ب. م. ع لمدة ستة أشهر مع إخراجه من الخدمة وفق المادة 272 من القانون، أما الملازم ح. س. ز، فقد تم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وصدرت تبرئته وفق المادة 340، والحكم بالسجن لمدة سنة مع الإخراج من الخدمة للمفوض ش. ج .ح وفق المادة 272)، وتابع البيان إن (المحكمة حكمت على الشرطي عقد م. ف. ج والشرطي عقد ع. ح. .ع بالحبس لمدة ستة أشهر لكل منهما مع الإخراج من الخدمة نظراً لواجبهما خلال الحادث في البرج الخلفي للموقف، بينما صدر حكم بالسجن لمدة سنتين مع الإخراج من الخدمة للمفوض ج. ع. ه، فضلا عن إن المحكمة قضت على المفوض س. و. ج بالسجن ثلاث سنوات وطرده من الخدمة).