القضاء على العنف ضد المرأة بين الحماية والقانون
عدلا سبليني زين
في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، 25 تشرين الثاني، نتوقف عند مسؤوليتنا القانونية والإنسانية لحماية النساء من جميع أشكال العنف، إذ يشكّل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية ويهدّد استقرار المجتمع، ويجعل حماية المرأة ضرورة عاجلة على المستويين الوطني والدولي.
العنف ضد المرأة مسألة قانونية وأخلاقية، وأي تقصير في مواجهته يعني استمرار الإفلات من العقاب وزيادة معاناة الضحايا، مما يستدعي تعزيز التشريعات الوطنية وتطبيقها بصرامة لضمان حماية فعلية وواقعية للمرأة.
تلتزم الدول بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) لعام 1979، واتفاقيات أخرى مثل إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لمنع العنف وضمان محاسبة الجناة وحماية الضحايا.. كما يؤكد قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) على ثلاثة محاور رئيسية: مشاركة المرأة في صنع القرار خلال النزاعات وعمليات السلام، حماية النساء والفتيات من العنف في النزاعات المسلحة، ومنع النزاعات وتقديم الإغاثة والإنعاش للمتضررات.. نركز بشكل خاص على النساء في فلسطين والسودان واليمن وليبيا ولبنان.....، اللواتي يواجهن أشكالاً مضاعفة من العنف نتيجة الاحتلال والنزاعات والقيود الاجتماعية والاقتصادية، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي والمحلي لضمان حقوقهن في الأمن والحماية والكرامة، وتمكينهن من ممارسة حقوقهن بحرية كاملة في التعليم والعمل والصحة والمشاركة العامة.. وفق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، يجب ضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم الدعم الكامل للضحايا، لضمان العدالة ومنع تكرار الانتهاكات. حماية المرأة يجب أن تكون حقاً قانونياً وأخلاقياً، يشمل التنفيذ العملي للقوانين وتقديم الدعم الفعلي للضحايا، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مع تعزيز التشريعات المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية وتسهيل وصول النساء إلى القضاء.
ختاماً، التضامن الدولي والمحلي مع النساء ضحايا العنف هو الطريق لتحقيق العدالة الفعلية وحماية حقوقهن وصون كرامتهن، ويعكس التزامنا الإنساني والقانوني تجاه جميع النساء في كل مكان.
□ رئيسة المجلس النسائي اللبناني (سابقاً).
□ نائبة الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي العام.