الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
نقابة المحامين مع حرية التعبير

بواسطة azzaman

نقابة المحامين مع حرية التعبير

وليد عبدالحسين

 

في يوم السبت الموافق (٩ / آب / ٢٠٢٥)، عقدت اللجنة الثقافية في نقابة المحامين العراقيين، برئاسة المحامي وليد عبدالحسين آل جبر، ندوة حول مشروع (قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي)، جزءًا من نشاطات اللجنة الشهرية، والتي تأتي بتوجيه ورعاية مباشرة من قبل السيدة نقيبة المحامين المحترمة المحامية أحلام اللامي.

إذ تنعقد مثل هذه الندوات بشكل نصف شهري للحوار القانوني حول أهم الموضوعات القانونية الإشكالية التي تهم وعي المجتمع والمحامين، وتهم العمل القانوني في مختلف المؤسسات القانونية.

على أن يُعد في ختام كل ندوة تقرير ختامي بجميع ما طُرح خلال الندوة من حوارات قانونية؛ لكي يكون مادة بيان نقابي يُوجَّه إلى الجهات ذات العلاقة بعد دراسته وتدقيقه من قبل نقيبة المحامين، وذلك سعيًا لوضع الأفكار موضع العمل وترجمة الحلول المقترحة.

بدأت الندوة بمحاضرة الأستاذ المحامي وليد محمد الشبيبي، حيث استهل محاضرته بمدخل عن أحكام الحقوق والحريات في المواثيق الدولية والمعاهدات والدستور العراقي، مُعرِّجًا في قراءة تحليلية لنصوص مشروع القانون، مُركِّزًا على خطورة احتواء المشروع عبارات فضفاضة تحتمل أكثر من معنى وتؤدي إلى أكثر من حكم عند التطبيق، كمصطلح النظام العام والآداب العامة، مقترحًا الابتعاد عنها وإعادة صياغة النصوص بعبارات واضحة لا تؤدي إلى تعدد الاجتهادات، مشيرًا أيضًا إلى مشكلة اشتراط الإذن في التظاهرات والتجمعات، مؤكدًا على أن يكون ذلك إخطارًا وإعطاء علم، لأن الإذن يحتمل الموافقة والرفض مما يفوّت الفائدة من حق التظاهر والاجتماع السلميين، كما استغرب من أن يُترك لرجل الشرطة أثناء ساحة التظاهر أو الاجتماع سلطة تقدير مدى موافقة الأفعال أو التصرفات للنظام العام من عدمه!

إلى غير ذلك من الإشارات المهمة التي أثارها الأستاذ المحاضر، بعدها شكر رئيس اللجنة الثقافية الزميل المحاضر وبيّن تأييده لمقترح اللجنة القانونية في مجلس النواب باستبدال مشروع القانون من قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي إلى قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مما يعني أن حرية التعبير عن الرأي خرجت عن إطار التنظيم القانوني وبقيت حرة مكفولة دستورًا وقانونًا، كما سجّل اعتراضه على إلغاء حق المعرفة الوارد في المادة (١/ ثانيًا) من المشروع والتي تتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور، وكذلك المادة (٣) التي نصت على: "أولًا - للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها، ولها نشر المعلومات عن سير أعمالها.

ثانيًا - تختص المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيقها والحصول عليها، أن تطلب من الإدارة المعنية تزويد المواطنين بالمعلومات المطلوبة إذا كان طلبه موافقًا للقانون". فيرى السيد رئيس اللجنة الثقافية أن هذين النصين يتضمنان حقين مهمين للمواطن سواء كان محاميًا أم إعلاميًا أم غيرهما فلا يجوز حرمانه منهما وبالتالي يقف بالضد من مقترح اللجنة بحذفهما كما أُشير إلى ذلك في مسودة القانون المتداولة إعلاميًا.

سُمح لمداخلات الزميلات والزملاء وأبدى أكثر من زميل ملاحظات قيّمة أضافت إلى موضوع المحاضرة تكاملًا مهمًا، إذ اعترض المحامون الحاضرون على ما ورد في مقترح اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص إضافة بندين جديدين وفق الصيغة الآتية: "رابعًا - ارتداء الأقنعة والأغطية من قبل المجتمعين أو المتشددين أو المعتصمين لإخفاء ملامح الوجه عمدًا، وذلك لتمكين القوات الأمنية من أداء واجباتها في تشخيص مثيري الشغب والمسيئين إلى التجمع"، إذ اعتبروا أن هذا حق شخصي لأي متظاهر لا يجوز حرمانه منه لا سيما إذا كان البعض من المتظاهرين نساءً ويحتجن لمثل هذا الرداء، فيما أيد بعض المحامين الحاضرين هذا المنع القانوني في المشروع للحيلولة دون تواجد المسيئين فعلًا داخل التظاهرة أو الاجتماع.

لوحظ أن هناك مقترحات على أصل مشروع القانون ومواد مقترحة بدلًا عن المواد المدونة فيه اعتبرها أحد الزملاء أنها حصيلة ضغوط منظمات ومدونين ورأي عام على أصل المشروع عند أول عرضه داخل مجلس النواب، وإن كانت هناك تغييرات جيدة وتغييرات نحو الأسوأ!

أتمنى أن يحظى هذا المشروع بمتابعة ودراسة وتحليل واهتمام جميع النخب المثقفة وأن يكونوا حلقة وسطى بين ذوي السلطة والناس كي لا يكونوا شهودًا آثمين في لحظة تاريخية حرجة ويسهموا بتقاعسهم وسكوتهم في تمرير مشروع قانون يشكل معولًا من معاول تهديم النظام الديمقراطي وطريقًا لإحياء دكتاتورية السلطات وتكميم الأفواه. "أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور" كما أرسى النص الدستوري في المادة (٢/ أولًا: ب، ج)..

 

رئيس اللجنة الثقافية في نقابة المحامين

 

 

 

 

 


مشاهدات 27
الكاتب وليد عبدالحسين
أضيف 2025/08/17 - 2:59 PM
آخر تحديث 2025/08/18 - 6:44 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 235 الشهر 12637 الكلي 11407723
الوقت الآن
الإثنين 2025/8/18 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير