الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
حيازة الاسلحة

بواسطة azzaman

حيازة الاسلحة

سداد عماد العسكري

 

شرع هذا القانون وقد نشر في جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4439 الصادرة في 20 اذار 2017 واهم ما تضمنه القانون هو تحديده لأنواع الاسلحة والاعتدة وما يجوز حيازته منها وشروط الحيازة وما لا يجوز حيازته، حيث نصت المادة (1) من القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها: أولاً- السلاح الناري: المسدس والبندقية الآلية السريعة الطلقات وبندقية الصيد، ولا يشمل المسدسات، التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتاً للانطلاق والبدء في المباريات. ثانياً- السلاح الحربي: السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي، عدا ما منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة ثالثاً- العتاد: الإطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها. رابعاً- العتاد الحربي: الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من أجزائها، خامساً- السلاح الاثري او التذكاري او الرمزي: السلاح الذي يقتنى من دون عتاد للزينة، او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة.

 

المتاجرة بالسلاح

وبعد أن حدد القانون نوع الاسلحة والاعتدة جاء في المادة (3) من القانون ( يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او أجزائها او عتادها او حيازتها او احرازها او حملها او صنعها او اصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها). وقد نصت المادة (24/ثانيا ً) - ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( 10 ) سنوات كل من هرب اسلحة حربية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها، وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد مسلح ضد الحكومة). في حين جاءت الفقرة اولا ً من المادة (24) بنص عقابي على حيازة وتهريب الاسلحة النارية فنصت ( يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد مسلح ضد الدولة.

 

عقوبات وجزاءات

وفي الفقرة ثالثا ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ( 1 ) سنة واحدة كل من حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها من دون اجازة من سلطة الاصدار وبغرامة لا تقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار و لا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار وجاء النص العقابي في الفقرة رابعاً- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 1000000 ) مليون دينار ولا تزيد على ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازاً بحمل السلاح الناري وحمله اثناء اشتراكه في تظاهرات او تجمعات ضد الحكومة، وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح من دون اجازة في حين جاء النص في الفقرة خامساً- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الاحوال المنصوص عليها في البنود ( اولاً ) و ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة.

إن النصوص العقابية الواردة في المادة (24) بفقراتها حددت انواع الاسلحة، فاعتبرت حيازة السلاح الحربي ايا كانت صورته تهريباً، وحددت العقوبة المفروضة على من وجد بحيازته بالسجن مدة لا تقل عن (عشر سنوات ) ولكنها شددت العقوبة لتصل الى الاعدام والسجن المؤيد، اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد مسلح ضد الحكومة.

 

المصادرة

وتودع الاسلحة الحربية واجزاؤها وعتادها بعد ضبطها الى اقرب جهة عسكرية لإدامتها وتقوم الجهة العسكرية بجلب هذه الاسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية، كلما دعت الحاجة الى ذلك حسب الفقرة (رابعا ً من المادة 26 ) واذا اصدرت المحكمة حكما ً بالعقوبة وفق الفقرة (اولا ً) من المادة (24) فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح وعتاده ووسيلة النقل المستخدمة بارتكاب الجريمة ويمكن ان تصدر السلطات الجمركية قرارا بمصادرة الاسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الاسلحة المذكورة نهائيا الى مديرية الميرة في وزارة الدفاع وحسب المادة (26/ ثالثا ً/ أ ) واذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية أو اجزائها أو عتادها غير المهربة واكتسب القرار الدرجة القطعية، فتؤول الاسلحة الى المذكورة واجزائها وعتادها نهائياً الى مديرية الميرة بوزارة الدفاع وحسب المادة (26 /ثالثا ً /ب ). اما الاسلحة النارية فإن المادة (24/ اولا ً) عاقبت بالسجن على كل من يقوم بتهريب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها او الاتجار بها من دون اجازة من سلطة الاصدار وشدد العقوبة لتصل الى الاعدام او السجن المؤبد، اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم تمرد مسلح ضد الحكومة، اما الفقرة ثالثا ً فقد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها من دون اجازة من سلطة الاصدار وبغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار كل من حاز اسلحة نارية او عتادها من دون اجازة من سلطة الاصدار، اما الفقرة رابعا فعاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 1000000 ) مليون دينار ولا تزيد على ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار كل من كان مجازاً بحمل السلاح الناري وحمله اثناء اشتراكه في تظاهرات او تجمعات ضد الحكومة، وتكون العقوبة السجن اذا كان حمل السلاح من دون اجازة وتودع الاسلحة النارية غير المهربة واجزاؤها وعتادها عند اقرب مركز شرطة في المنطقة، التي تم ضبط السلاح فيها على ان يقوم المركز بإحضار هذه الاسلحة امام المحكمة المختصة او سلطة الجمارك المختصة بالنظر في القضية وحسب الفقرة (رابعا ) من المادة (26) و اذا اصدرت المحكمة حكماً بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) و (ثانياً ) من المادة ( 24) من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح واجازته وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

 واذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة النارية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات، فتودع الاسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية وحسب المادة 26 / ثالثا ً / ج) و تقرر سلطة الاصدار اعطاء الاسلحة واجزائها وعتادها المودعة اليها، استناداً الى حكم الفقرة ( جـ ) من الفقرة ( ثالثاً ) من هذه المادة الى احدى دوائر الدولة، التي تطلبها عند تحقق الحاجة اليها وعند عدم وقوع الطلب تقوم وزارة الداخلية ببيعها وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة.

 

الحيازة في المنقول

وسلطة الاصدار وحسب الفقرة سادسا ً من المادة (1) هو وزير الداخلية او من يخوله لإصدار الاجازات المنصوص عليها في القانون والحيازة كما يعرفها فقهاء القانون ( ممارسة سلطة فعلية على شيء وأن تستند تلك السلطة الى حق) .

وقد عرّفها المشرع العراقي في المادة ( 1145 / 1 ) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 بقوله (الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق ) وهناك قاعدة قانونية معروفة أن (الحيازة في المنقول سند الملكية ) ويجب أن تستند الملكية الى سبب قانوني يوجب شرعنة الحيازة وفي قانون الاسلحة بالنسبة للأسلحة النارية واجزائها وعتادها وتصليحها وهي الاجازة الصادرة عن سلطة الاصدار وقد حدد القانون آلية اصدار هذه الاجازة وانواعها ومدتها وطريقة تجديدها بعد نفادها كما نص في المادة (12) على عد الاجازة مسحوبة في حالة وفاة صاحب الاجازة، او زوال الشخصية المعنوية المسجلة باسمه الاجازة او فقدان الشروط القانونية او حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح او خروج السلاح والعتاد من ملكية الشخص صاحب الاجازة الى شخص اخر منح اجازة به، كما استثنى القانون من اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده في المادة (14) بعض الاشخاص لاعتبارات خاصة وهم كل من (أ- رئيس الجمهورية ونوابه . ب‌- رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس . ج- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم .د- رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة واعضاء الادعاء العام . هـ - اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل كما عاقب القانون في المادة (25) بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار ولا تزيد على (250000) مئتين وخمسين الف دينار حائز السلاح الناري، الذي لم يجدد اجازته خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من المادة ( 9 ) من هذا القانون. كما عاقبت المادة (24 / خامسا ً) بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة الف دينار ولا تزيد على مئتين وخمسة وعشرون الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في غير الأحوال، التي نصت عليها الفقرات التي وردت في المادة (24) وقد نصت المادة – 30 – من القانون على ان وزير الداخلية يصدر تعليمات في شأن حيازة وحمل الاسلحة الجارحة والاسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.

 

وتشمل الفئات المسموح لها بحمل السلاح، 16 فئة، من بينهم النواب ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات، والمحققين القضائيين وكتاب العدول، واساتذة الجامعات ورؤساء تحرير الصحف والصحفيين ومدراء القنوات الفضائية و الاعلاميين و المحامين، وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والحمايات وموظفي الرئاسات الثلاثة واصحاب الصيرفة، ...

 

كما أن الإحراز هو ما يضبط فى جيب الشخص، والحيازة هى ما يضبط فى المكان الذى يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة، ولكل قضية فى إثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة

 

الداخلية توافق على منح المحامين رخص حمل و حيازة السلاح أصدرت وزارة الداخلية كتابها بالموافقة على منح المحامين إجازة حمل و حيازة السلاح ، بناءً على طلب النقابة بكاتبها المرقم ( ١٠٠٥٣ ) و المؤرخ في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩ .٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٠

 

لكل مواطن عراقي الحق في حيازة بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس وبندقية صيد في داره أو مكان عمله مع كمية من العتاد اللازمة له على ان لا تزيد على (50) خمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية و(200) مئتي خرطوشة لكل بندقية صيد بموجب أجازة تصدر لهذا الغرض

 

حيازة السلاح وفق قانون الاسلحة رقم (51) لسنة (2017) والضوابط والتعليمات النافذة الواردة ادناه :

 

اولا : شروط التقديم

المادة - 6 - اولاً: لسلطة الإصدار بناء على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها :

ان يكون عراقياً.

أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم.

ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.

غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .

غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية .

ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار.

المادة - 6 - ثانيا : يستثنى من إحكام البند( أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة - 14 - اولا : يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده :

رئيس الجمهورية ونوابه.

رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس.

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم.

رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام.

أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل.

ان يكون السلاح المطلوب اصدار له رخصة حيازة وحمل هو بحوزة المتقدم وملكه الشخصي.

 

ثانيا : الية التقديم

يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية ويلزم المواطن بملأ الاستمارة الالكترونية بالمعلومات المطلوبة للحصول على موافقة الوزير.

التاكد من ادخال رقم الهاتف المحمول بصورة صحيحة حيث سيتم اشعار مقدم الطلب لاجازة حيازة وحمل السلاح من خلاله في مراحل سير المعاملة .

مراحل سير المعاملة للحصول على اجازة حيازة وحمل السلاح :

طلب الاستمارة الالكترونية .

مكتب الوزير (لغرض استحصال الموافقة الكترونياً).

اشعار المواطن لغرض مراجعة مديرية الهويات و اجازات السلاح عن طريق الرسائل القصيرة (SMS) بعد استحصال الموافقة.

النافذة الواحدة لاجازات و حمل السلاح.

سلسلة الاجراءات.

التدقيق

القانونية.

الحسابات.

الطباعة.

الجودة.

التسليم.

ثالثا : المستمسكات المطلوبة عند المراجعة

البطاقة الوطنية الموحدة .

بطاقة السكن .

وثيقة رسمية تؤيد شمولة ضمن الفئات المشمولة بحيازة او حمل السلاح.

رابعاً : الفئات المشمولة

السادة النواب والسادة وكلاء الوزارات و روؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة و الدرجات الخاصة و المدراء العامون ومن هم بدرجتهم وحملة شهادة الدكتوراة و المحققين القضائيين و كتاب العدل.

ضباط و منتسبي و موظفي وزارة الداخلية المحالين على التقاعد .

الاساتذة في الجامعات و المعاهد و الاطباء و روؤساء تحرير الصحف و الصحفيين و مدراء القنوات الفضائية و الاعلاميين و المحامين, بتأييد من دوائرهم المختصة او النقابات المعنية و الاسباب المبررة لها .

موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مقر المفوضية فقط) .

حمايات السادة النواب و السادة الوزراء و وكلاء الوزارات و روؤساء الهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة و الدرجات الخاصة و المدراء العامون.

موظفي الرئاسات الثلاثة و موظفي مكتب رئيس الوزراء .

حمايات القضاة و المدعين العامين .

اصحاب شركات الصيرفة و المجازة اصولياً بتأييد من البنك المركزي العراقي .

العاملون في مكاتب المراجع الدينية بتأييد من مكتب المرجع الديني .

العاملين في العتبات الدينية المقدسة بتأييد من أمين العتبة .

موظفي هيئة النزاهة الاتحادية .

اعضاء و موظفي مجلس الدولة .

التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة (الدرجتين الاولى و الثانية) .

المقاولون (الدرجة الاولى و الثانية) بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين .

الصاغة بعد تأييد حصولهم على اجازة ممارسة المهنة و تأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط - الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية .

اصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب بتأييد من البنك المركزي العراقي.

لوزير الداخلية منح استثناء للحصول على اجازة حيازة وحمل السلاح من غير الفئات الواردة اعلاه.

الحصول على إجازة حمل وحيازة السلاح وفق قانون الاسلحة رقم (51) لسنة (2017) والضوابط والتعليمات النافذة.

فئة الخدمة

الأفراد والاحوال الشخصية.

مقدم الخدمة

وزارة الداخلية العراقية/ مديرية الهويات واجازات السلاح.

تصنيف الخدمة

تفاعلية.

وصف الخدمة

خدمة إلكترونية مخصصة للحصول على إجازة حمل وحيازة السلاح وفق قانون الاسلحة رقم (51) لسنة (2017) والضوابط والتعليمات النافذة.

خطوات التقديم على الخدمة

الانتقال للخدمة من خلال الضغط على رابط الانتقال للخدمة.

التعهد بالموافقة على جميع الشروط والتعليمات وتحمل المسؤولية القانونية عن صحة كافة المعلومات المدخلة في الاستمارة الالكترونية.

الضغط على زر فتح الاستمارة الالكترونية.

ملء كافة الحقول بصورة دقيقة، مع التأكد من ادخال رقم الهاتف المحمول بصورة صحيحة حيث سيتم اشعار مقدم الطلب لإجازة حيازة وحمل السلاح من خلاله بمراحل سير المعاملة.

الاجراءات داخل الدائرة:

يتم احالة الطلب الى مكتب وزير الداخلية لغرض استحصال الموافقة الكترونياً.

اشعار مقدم الطلب لغرض مراجعة مديرية الهويات وإجازات السلاح عن طريق رسالة نصية مع جلب كافة الوثائق المشار اليها في فقرة الوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمة.

مراجعة مديرية الهويات وإجازات السلاح في (شارع فلسطين الباب الخلفي لكلية الشرطة) في حال كون صاحب الطلب من سكنة محافظة بغداد، أما في حال كان مقدم الطلب من المحافظات الأخرى يتم مراجعة مديرية شرطة المحافظة.

تدقيق الموافقة من قبل قسم القانونية.

تدقيق الموقف الأمني من قبل مفرزة الاستخبارات.

تدقيق الموقف الجنائي من قبل مفرزة التسجيل الجنائي.

تدقيق قاعدة البيانات البايومترية من قبل قسم الاستلام والترويج والتأكد من رقم السلاح في حال صدرت هوية به سابقاً لشخص اخر.

تدقيق المعاملة قانونياً من قبل قسم القانونية.

دفع الرسوم لدى قسم الإدارية في شعبة الحسابات.

المدة الزمنية لإنجاز الفقرات أعلاه (1) يوم عمل.

فحص السلاح من قبل مديرية الادلة الجنائية.

اختبار أهلية المتقدم في مديرية الادلة الجنائية.

تدقيق السلاح والعائدية من قبل مفرزة مديرية التسليح.

إجراء الفحص الطبي في مديرية الخدمات الطبية.

عرض الطلب امام اللجنة المؤقتة المشتركة المشكلة بموجب كتاب مديرية التخطيط والمتابعة (203) في 5/5/2024.

التدقيق النهائي من قبل قسم السلاح في مديرية الهويات وإجازات السلاح.

المدة الزمنية لإنجاز الفقرات أعلاه (1) يوم عمل.

موافقة مدير قسم السلاح وتوقيع الطلب.

مصادقة مدير الدائرة.

المدة الزمنية لإنجاز الفقرات أعلاه (1) يوم عمل.

طبع الهوية والتأكد من جودة الهوية من قبل قسم الطبع المركزي.

إعلام مقدم الطلب برسالة نصية من قبل شعبة الشكاوى بالحضور لاستلام الهوية.

المدة الزمنية لإنجاز الفقرات أعلاه (1) يوم عمل.

تسليم الإجازة الى مقدم الطلب من قبل شعبة تسليم الهويات (1 يوم عمل).

الوثائق المطلوبة للتقديم على الخدمة

البطاقة الوطنية.

بطاقة السكن.

كتاب استمرارية بالخدمة بالنسبة للموظفين.

صور ملونة عدد (2).

الرسوم المطلوبة

يتم تحديدها داخل المديرية.

 المتطلبات للتقديم على الخدمة

رقم الهاتف.

ساعات العمل لتقديم الخدمة

متاحة دائما (بالنسبة للتقديم الإلكتروني للحصول على الموافقة).

الإجراءات داخل الدائرة أثناء اوقات الدوام الرسمي فقط.

الفترة الزمنية لإنجاز الخدمة

(5) ايام عمل.

الشروط والاحكام

المادة (6) اولاً: لسلطة الإصدار بناءً على طلب يقدم اليها من ذوي العلاقة منح أي من الإجازات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية في طالبها:

ان يكون عراقياً.

أكمل (25) الخامسة والعشرين من عمره ويستثنى من ذلك حماية السادة النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم.

ان يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.

غير محكوم عليه بجانية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.

غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.

ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الإصلاح بموجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الإصدار.

المادة (6) ثانيا: يستثنى من إحكام البند (أولا) من هذه المادة الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام.

المادة (14) اولا: يستثنى من إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده:

رئيس الجمهورية ونوابه.

رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس.

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم.

رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام.

أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل.


مشاهدات 159
الكاتب سداد عماد العسكري
أضيف 2025/04/07 - 3:54 PM
آخر تحديث 2025/04/17 - 2:21 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 724 الشهر 17073 الكلي 10597720
الوقت الآن
الخميس 2025/4/17 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير