التعديل الخامس يلغي التظلم
أحمد طلال عبد الحميد البدري
تضمن التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2013 تعديلا للمادة (7) من القانون وبالرجوع للبند ( تاسعا / أ) نجد انها تحدثت عن اختصاصات محكمة قضاء الموظفين سواء ما تعلق منها بالخدمة المدنية او ماتعلق بالطعن في العقوبات الانضباطية حيث ان المادة ( 15/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل اشترطت للاعتراض على قرارات فرض العقوبات الانضباطية التظلم منها ثم انتقل المشرع للحديث عن مدد التظلم الحتمية ، في حين ان الفقرة (ب) من المادة (7/تاسعا) من قانون مجلس الدولة المعدلة نصت على عدم سماع الدعاوى المقامة وفق الفقرة (أ) من البند (تاسعا) سواء تعلقت بالخدمة المدنية او العقوبات الانضباطية ضمن المدد المشار اليها بالفقرة من تاريخ تبليغ الموظف بالأمر او القرار المعترض عليه دون الاشارة لمدد التظلم والذي يفهم من ذلك إمكانية لجوء الموظف للاعتراض على قرارات فرض العقوبات الانضباطية دون الحاجة للتظلم منها وبذلك يكون هذا النص عطل نص المادة (15/ ثانيا ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ...والله الموفق.