القضاء يقتصّ من قاتل ضابط ومفوض في حادثة الدورة
النزاهة: إدانة نائبتين بغرامات ضخمة وإلزامهن برد مكاسب غير مشروعة
بغداد - قصي منذر
دان مجلس القضاء الاعلى ، نائبتين حالية وسابقة، موقوفتين على ذمة التحقيق بجرائم تضخم الاموال والكسب غير المشروع، بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهما، مع إلزامهما برد أموال وتسديد غرامات بمبالغ ضخمة. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائب ع. ن. ج ، استناداً إلى أحكام المادة 19ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 14 ملياراً و239 مليوناً و590 ألف دينار، و12 مليوناً و442 ألفاً و500 دولار، فضلاً عن فرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع). وأضاف البيان إن (المحكمة أصدرت حكماً آخر بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المدانة عن جريمة إخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، وفق أحكام المادة 19خامساً من قانون الهيئة، حيث قررت تطبيق العقوبة الأشد بحقها، فضلاً عن تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة). وتابع البيان إن (قرار الحكم تضمن إعطاء الحق للنزاهة الاتحادية بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية). واوضح البيان إن (المحكمة ذاتها اصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق النائب السابق أ. س. ح ، عن جريمة الكسب غير المشروع، مع إلزامها برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة مليارين و114 مليوناً و820 ألف دينار، و2 مليون و924 ألفاً و100 دولار، وفرض غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وكذلك تأييد الحجز الواقع على أموالها المنقولة وغير المنقولة). في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات الكرخ، بالإعدام بحق مدان أقدم على قتل مدير قسم شرطة أمانة بغداد الكرخ العميد هشام محمد والمفوض خالد عباس، المنسوب إلى القسم ذاته، خلال حادثة الاعتداء التي وقعت أثناء حملة لإزالة التجاوزات في منطقة الدورة. واوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المدان أقدم على إطلاق النار على المجني عليهما أثناء تأديتهما الواجب الرسمي ضمن مفرزة مخصصة لرفع التجاوزات غير القانونية عن الأراضي في منطقة الدورة ببغداد، مما أدى إلى استشهادهما). مشدداً على إن (الحكمين صدرا بحقه استناداً إلى أحكام المادة 406 اولا من قانون العقوبات المعدل). كما دانت المحكمة الجنائية المركزية، تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وأشار البيان إن (المدان ضبطت بحوزته 85 كيلوغراماً من المواد المخدرة، بواقع 489 ألف حبة من نوع كبتاجون، أدخلها باستخدام منطاد هوائي مزود بتقنية تحديد المواقع جي بي اس، بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين). مبيناً إن (الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة 27 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات).