الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
وقفة إحتجاجية أمام القضاء للمطالبة بتغليب مصلحة المحضون

بواسطة azzaman

ناشطات يجدّدن الدعوة إلى تعديل نصوص تسوّغ العنف الأسري

وقفة إحتجاجية أمام القضاء للمطالبة بتغليب مصلحة المحضون

بغداد - ندى شوكت

 

طالبت نساء، بإعادة النظر في القرار رقم 93 المتعلق بالحضانة، مؤكدات إن مصلحة المحضون ينبغي إن تكون المعيار الأساس في حسم قضايا الحضانة، بما ينسجم مع حقوق الطفل وظروفه الاجتماعية والنفسية. وشددت الأمهات، خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى أمس، على (حماية حقوق الأطفال ورفض القرار رقم 93 المتعلق بالحضانة، الذي يمنح الأب حق حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة). مؤكدات إن (مصلحة المحضون يجب إن تكون الأساس في أي تشريع أو قرار يتعلق بالحضانة). مشيرات إلى إن (الهدف من الوقفة، يتمثل في إيصال مطالبهن إلى الجهات القضائية والتشريعية، والدعوة إلى اعتماد معايير تحقق مصلحة المحضون في قضايا الحضانة، بعيداً عن التطبيق الآلي للسن القانونية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية لكل طفل). ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات كتب عليها (مصلحة المحضون أولاً)، إلى جانب ترديد هتافات تطالب بإعادة النظر في القرار، كونه لا يراعي مصلحة الطفل الفضلى ولا ينسجم مع واقع العديد من الأسر، على حد تعبيرهن. وتشهد بغداد وعدداً من المحافظات خلال الفترة الأخيرة، وقفات احتجاجية تنظمها أمهات وناشطات للمطالبة بتعديل أو مراجعة القرار رقم 93 الخاص بالحضانة، وجعل مصلحة الطفل المعيار الأساس في حسم قضايا الحضانة، وسط دعوات إلى إعادة النظر في النصوص والإجراءات ذات الصلة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الأطفال. في غضون ذلك، أكدت ناشطات، إن المرأة العراقية لا تزال تواجه تحديات قانونية واجتماعية في ظل استمرار العمل بالمادة 41 من قانون العقوبات. وقالت الباحثة الاجتماعية أسيل الشمري أمس إن (المادة 41 من قانون العقوبات أصبحت تُستخدم في كثير من الأحيان بصورة تتجاوز الغاية التي شُرعت من أجلها، الأمر الذي يستدعي تعديلها بما ينسجم مع التطورات الاجتماعية والحقوقية). وأضافت أن (المختصين في القانون والمدافعين عن حقوق المرأة والأسرة يرون أن هناك تعسفاً واضحاً في استخدام ما يعرف بحق التأديب). مؤكدة إن (العلاقة الزوجية تقوم على الشراكة لا الوصاية). وأوضحت الشمري إن (الرجل ليس معصوماً من الخطأ، كما إن المرأة ليست كذلك، ولا يمكن منح أحد الطرفين سلطة تأديب الآخر). مشيرة إلى إن (إساءة استخدام هذا الحق أدت في بعض الحالات إلى تعرض نساء لعنف شديد، ووصل الأمر في بعض الوقائع إلى فقدان المرأة حياتها، وكانت هذه الممارسات أكثر انتشاراً قبل عام 2003). من جانبها، قالت المحامية زهراء كرار أمس إن (المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تمنح الزوج حق تأديب زوجته ضمن الحدود التي يقررها القانون أو العرف، وهو نص أصبح محل نقاش قانوني وحقوقي واسع بسبب إمكانية إساءة استخدامه). وأشارت إلى إن (تنامي الوعي بحقوق الإنسان، إلى جانب المبادئ الدستورية التي تحظر الاعتداء على كرامة الإنسان، دفع العديد من القانونيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى المطالبة بمراجعة هذه المادة بما يضمن حماية المرأة من أي ممارسات قد تُبرر العنف الأسري). وأضافت إن (النقاش الحالي يدور بين اتجاهين، الأول يدعو إلى الإبقاء على النص مع وضع ضوابط قانونية دقيقة تمنع إساءة استعماله، فيما يطالب الاتجاه الآخر بإلغائه بشكل كامل انسجاماً مع مبادئ حماية الأسرة).

 

 

 


مشاهدات 103
أضيف 2026/07/18 - 4:52 PM
آخر تحديث 2026/07/19 - 6:57 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 323 الشهر 20019 الكلي 15925146
الوقت الآن
الأحد 2026/7/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير