الدستور والمحكمة والتعديل
شامل بردان
هذا السطور ليست ردا على مقال، وستكون مختصرة
1-آليات تعديل دستور العراق ليست هينة فهي مقيدة ( راجع المادتين 126 و 142) من الدستور.
2- قرارت المحكمة الاتحادية العيا، باتة و ملزمة ( راجع مواد تخص المحكمة الاتحادية العليا).
3- تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، هذا النص تم تفسيره من محكمة احكامها باتة و ملزمة تفسيرا يتم الحديث عنه الان انه تفسير جانب النص القانوني.
السؤال: لم هذا التأخـــــــــــــير في الحديث عن خطأ ترتبت عليه آثار، و تم بحسب ما يتم الحديث عنه من جهة لا تُردُ احكامها و لا طعن بقراراتها، و كيف سيتم التعديل بقيود على دستور جامد؟