القضاء يدين طبيباً أحرق زوجته داخل مركبتها
الأزمة المالية تجمّد أكبر مستشفى في ديالى
ديالى ــ سلام الشمري
كشفت الإدارة المحلية لقضاء مندلي في محافظة ديالى ، عن توقف أعمال تشييد أكبر مستشفى حكومي في مناطق شرقي المحافظة بسبب الأزمة المالية ونقص التمويل.
مؤسسة صحية
وقال قائممقام مندلي علي ضمد لـ (الزمان) ، إن (مستشفى مندلي الحكومي بسعة 100سرير يعد أكبر مؤسسة صحية جديدة في مناطق شرق ديالى ضمن قضاء مندلي وناحية قزانية ووصل إنجازه إلى مراحل متقدمة تقدر بنحو 90بالمئة خلال الفترة الماضية، قبل أن يتعثر بسبب نقص التخصيصات المالية، ما أدى إلى توقف العمل بالمشروع لحين توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع).
وبين ضمد ،أن (مستشفى مندلي يعتبر ركيزة أساسية تُعلق عليها الآمال لدعم القطاع الصحي وتقديم العلاج لأكثر من 60 ألف نسمة في قضاء مندلي والمناطق المحيطة به من الحدود الإيرانية وصولاً إلى قضاء بلدروز شرقي ديالى، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى الخدمات العلاجية وتقليل عبء التنقل إلى بعقوبة والمدن الأخرى).
وأشار ضمد إلى أن (مطالبات الأهالي تتزايد لإيجاد حلول تسهم بإنجاز المستشفى في وقت قياسي وإدخاله الخدمة لتقديم الخدمات العلاجية للسكان) . وكانت محكمة جنايات نينوى قد قضت الحكم بالإعدام بحق طبيب أحرق زوجته في مدينة الموصل.
حكم اعدام
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المدان إ،ع، ك، الذي يعمل طبيباً، عن جريمة قتل زوجته الطبيبة بعد حرقها داخل مركبتها)، وأشار إلى إن (الجاني أقدم في منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي على سكب مادة البنزين على زوجته وهي داخل مركبتها، ثم أضرم النار فيها عمداً، وبرغم محاولات إنقاذها، فارقت المجني عليها الحياة مطلع شهر كانون الثاني من العام الجاري، متأثرة بحروق بليغة غطت معظم أنحاء جسدها)، وتابع البيان إن (الحكم بحق المدان صدر استناداً لأحكام المادة 406 على واحد من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل). وفي محافظة الأنبار، أصدرت محكمة جنايات الأنبار، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانة عن جريمة الإضرار المتعمد بالمال العام. وأوضح البيان إن (المدانة التي كانت تشغل وظيفة في مصرف الرافدين فرع الخالدية قامت بتوقيع وإصدار خطابَي ضمان لشركتين من القطاع الخاص خلافاً للقانون)، مؤكداً إن (الحكم صدر بحقها استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969).