الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
العفو العام بين المطرقة و القرار

بواسطة azzaman

العفو العام بين المطرقة و القرار

غدير الموسوي

 

أولا/  أن القانون أقر بتاريخ 25.8.2016

الماده 16 من القانون تقول :-

ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب بتاريخ 25.8.2016 ،

و لم يذكر فيه وجوب نشره بالجريدة الرسمية ، إذاً هو مستثنى من القاعده ، و كذالك المادة 14 من نفس القانون تقضي بعدم العمل بأي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة 14 لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون .

و مـــــــــن القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام ،  إذا جاء بعده و يعتبـر إستثناء منه إذا جاء قبله ، و في حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص . ثانياً /  ولو فرضنا أن هذا القانون يجب نشره بالجريدة الرسميه قبل بدأ العمل به يطرح السؤال هنا إذا كيفية وجوب العمل به ، و هوه لايزال لم ينشر بالجريدة الرسمية ، و هذا أيضاً مخالف لأحكام الدستور و لنص الماده 129 منه المادة 129 ، تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، و يعمل بها من تاريخ نشرها ، ما لم ينص على خلاف ذلك ،  (يعمل بها من تاريخ نشرها) .إذا من باب أولا أن لايتم العمل بها ما دامت لم تنشر بالجريدة الرسمية .ملاحظة/ قرار المحكمة الإتحادية العليا لايعني إلغاء القوانين بشكل نهائي .أخيراً وليس آخراً  المادة 94 : قرارات المحكمة الإتحادية العليا باته و ملزمة للسلطات كافة .

 

 


مشاهدات 311
الكاتب غدير الموسوي
أضيف 2025/02/15 - 12:06 AM
آخر تحديث 2025/04/09 - 12:28 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 247 الشهر 7319 الكلي 10587966
الوقت الآن
الأربعاء 2025/4/9 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير