ضمانات العامل ماقبل التشغيل
احمد طلال عبد الحميد
يتمتع طالب العمل في مرحلة البحث عن العمل وفي مرحلة التواصل مع مؤسسات ومشاريع القطاع الخاص ومكاتب التشغيل الحكومية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحماية قانونية ايضاً دون اشتراط تشغيله بالفعل وخضوعه لاحكام قانون العمل الذي ينظم الوضع القانوني لمن ينطبق عليه صفه العامل ، حيث تضمن قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 عدة ضمانات قانونية توفر الحماية والاحترام لطالب العمل، سنحاول الإشارة إلى أبرزها بالآتي :
أولاً : حظر التحرش الجنسي واستخدام السلوك أو الأعمال الترهيبية عند تقدم العامل للتشغيل أو لغرض دفعه نحو عمل معين أو بهدف إخضاع العامل لشروط معينة في العمل وبيئتهِ.
ثانياً : الحق في الحصول على خدمات الجهات الرسمية المسؤولة عن التشغيل مجاناً ومساعدتهم في إيجاد العمل ومن هذه الخدمات التسجيل في قواعد بيانات الباحثين عن العمل وتحديد مؤهلاتهم المهنية وخبراتهم ورغباتهم بطبيعة العمل المطلوب بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والبدنية والمهنية والحق في الحصول على (بطاقة التشغيل) تثبت فيها كافة بياناته الشخصية ونوع العمل الذي طلبه إضافة لحقه بالحصول على المعلومات الكافية عن رب العمل الذي يفترض العمل لديه في حال توفر فرصة للعمل.
ثالثاً : إلزام أقسام التشغيل بإبلاغ الباحثين عن العمل عن الأعمال الشاغلة الموجودة لديها والتي تؤشر عن طريق أصحاب الأعمال الذين هم بحاجة إلى عمال ليتولى قسم التشغيل المختص عكس هذه المعلومات إلى الباحثين عن العمل مع بيان نوع العمل المطلوب والشروط ولمواصفات المطلوبة بالعامل مع تسهيل انتقال القوى العاملة الوطنية إلى الأماكن التي توجد فيها فرص عمل لأغراض التشغيل ولمختلف أنواع المهن.
رابعاً : الحق في رفض الأعمال التي لا تتناسب مع مؤهلات وظروف العامل لأسباب موضوعية إلاّ أن المشرع أسقط حقه في تسلسل أقدمية الحصول على العمل إذا كان الرفض خلاف ذلك وله الحق أن يقدم بطلب جديد للإدراج في قاعدة الباحثين عن العمل وتحت تسلسل جديد ، والحقيقة أن هذا الحكم محل نظر ذلك أن الباحث عن العمل هو بحاجة ماسة للعمل، وإن رفض بعض الأعمال من المؤكد ورائها دوافع تمنع طالب العمل من قبول العمل وإن ما ورد في القانون من (أسباب موضوعية) لرفض العمل يعود تقديرها لطالب العمل وليس لقسم التشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذا قد يعرض طالب العمل للتعسف من جانب هذه الأقسام في تقييم دوافع رفضه لفرصة العمل المتاحة وبالتالي نجد أن من غير العادل إسقاط حقه في التسلسل وإعادة طلب تسلسل جديد وتفويت فرصة العمل مدة الانتظار.
خامساً : حق العمال العاطلين في التدريب المهني ما قبل التشغيل لغرض تزويدهم بالخبرات الفنية بجميع أنواع العمل بغية إمداد قطاعات العمل بما تحتاج إليه من مهارات فنية ، وذلك عن طريق مناهج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب المهني التي تكون مسؤولة عن توفير الكفاءات المهنية وللباحثين عن العمل الالتحاق ببرامج التدريب المهني مجاناً.
سادساً : الحق في إبرام (عقد التدريب) يتضمن أهداف ومراحل ومدة التدريب وحقوق وواجبات كل من المدرب والجهة التي قامت بالتدريب ويشمل التدريب في مواقع العمل، وللمتدرب أن ينسحب من برنامج التدريب بإرادته المنفردة.
سابعاً : الإعفاء من دفع الاشتراكات المقررة في قانون العمل والضمان الاجتماعي خلال فترة التدريب، إذ تتولى دائرة التدريب المهني في وزارة العمل دفع هذه الاشتراكات خلال فترة التدريب على أساس الحد الأدنى للأجر.
نتمنى من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفعيل هذه الضمانات لطالبي التشغيل وكفالة حقهم في الحصول على فرص العمل المناسبة لكفائاتهم وعدم اعتبار استعمال طالب التشغيل لحقه في رفض قبول بعض الاعمال التي توفرها مكاتب التشغيل الحكومية عقوبة له تكلفه مدة طويلة من الانتظار للحصول على فرصه تشغيل محترمه ، مع تفعيل حق طالب التشغيل في التدريب المهني لرفع مستوى كفائتهم واتاحة فرص اضافية للعمل تتجاوز امكانياتهم المتاحة ...ومن الله العون والتوفيق .